المادة 3
يودع طلب ممارسة النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين الذي يقدمه الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون من القانون الخاص، مصحوبا بالملف النموذجي، لدى الادارة المركزية في وزارة النقل.
وبعد دراسة والموافقة عليه : 1 (1) تسلم وزارة النقل بعد التسجيل في سجل النقل العمومي البرى رخصة ممارسة النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين بالنسبة الى حظيرة نقل عن ثلاث (03) سيارات أو ثلاثين
(30) طنا من الحمولة الجائزة، فيما يخص البضائع، وثلاث (03) سيارات أو 180 مقعدا، فيما يخص المسافرين 2 (2) ترسل وزارة النقل طلب الرخصة المذكورة اعلاه الى اللجان المختصة المخولة المنصوص عليها في اطار الاحكام التشريعية المتعلقة بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني بالنسبة الى حظيرة تفوق (03) سيارات أو ثلاثين (30) طنا من الحمولة الجائزة فيما يخص البضائع وثلاث (03) سيارات أو 180 مقعدا فيما يخص المسافرين أو تساوى ذلك .