قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمّن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.