قرار

قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1387 الموافق 15 أبريل سنة 1967 يتعلق بالحراس المحلفين الخصوصيين 538

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.