قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 ديسمبر سنة 1980 يتضمن احداث أقسام اقتصادية بالمحاكم الجنائية في عنابة وورقلة وتيزي وزو وسيدي بلعباس ومعسكر وسكيكدة، وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها . 1844
المادة 3
يحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بتيزي وزو يمتد اختصاصه الى دائرة المجلسين القصائييں في نيزي وزو والبويرة .