قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1979
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1399 الموافق 29 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع. 341
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد العربي يسعد، نائب مدير التشريع والابحاث بوزارة العدل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في العدل ، حدود اختصاصاته .
يقرر ما يلي :