قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 يتعلق بأثمان بيع الآجر المضغوط من الفحم الحجري المصنوع بالجزائر 682 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية قرارت مؤرخة فى 11 و 18 و 19 و 21 و 22 صفر و 3 ربيع الاول و 1 و 15 و 16 ربيع الثاني و 14 و 15 و 26 جمادى الاولى و 11 جمادى الثانية و 4 و 27 و 28 رجب و 26 شعبان و 11 و 20 ذي القعدة و 23 و 27 ذي الحجة عام 1384 الموافق 22 و 29 و 30 يونيو و 2 و 3 و 13 يوليو و 10 و 24 و 25 غشت و 3 و 17 اكتوبر و 9 نوفمبر و 2 و 3 و 31 ديسمبر سنة 1964 و 13 و 22 مارس و 24 و 28 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 683
المادة 9
يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة