المادة 9
يكلف مدير تعليم العلوم الطبية وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1965 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام وقدماء المجاهدين عبد العزيز معاوي والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 65-158 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن احداث شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار أن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 يوليو سنة 1882 المتعلق بشهادة الدراسات الابتدائية ، يرسم ما يلي :