المادة 6
يكلف عمال العمالات ومديرو الصحة للعمالات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وبتفويض منه المدير العام للادارة جيلالي صنصال وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 صفر عام 1385 الموافق يونيو سنة 1965 يتضمن تنظيم امتحانات الدخول المراكز ومدارس التعليم الشبه الطبي الخاص بالدرجات الاولى والثانية والثالثة بالنسبة للمرشحين المقيمين بفرنسا وأوربا ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ووزير الشؤون الخارجية ، بناء على اقتراح مدير التعليم الخاص بالعلوم الطبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 المتضمن تنظيم التعليم الشبه الطبي ، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تجرى امتحانات الدخول لمراكز ومدارس التعليم الشبه الطبي الخاصة بالدرجات الأولى والثانية والثالثة بالنسبة للمرشحين المقيمين بفرنسا وأوربا بتاريخ 28 صفر عام 1385 الموافق 28 يونيو سنة 1965 .
الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697
المادة 2 : يكلف سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية ، بقبول الترشيحات وانشاء مراكز الامتحان والاشراف على سير الاختبارات
المادة 3 : ان شروط الاشتراك فى الامتحانات هي نفس الشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 64 240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964
المادة 4 : ان اختبارات الدرجة الاولى التي تنقط من صفر الى 20 تشمل :
ا - اختبار في القواعد ، املاء واسئلة - المدة ساعة واحدة ب انشاء بالفرنسية - المدة ساعة ونصف.
ج - اختبارا فى علم الحساب - المدة ساعتان - د اختبارا في الثقافة العامة المدة ساعة ونصف المادة ه : وتشمل اختبارات الدرجة الثانية التي تنقط من صفر الى 20 ما يلي :
ا - اختبارا فى القواعد ، املاء واسئلة - المدة ساعة واحدة
ب - انشاء بالفرنسية - المدة ساعتان .
ج - اختبارا في العلوم الطبيعية ، طبيعيات او كمياء حسب اختبار المرشح ، ويتناول هذا الاختبار برنامج القسم الثالث من الليسيات والثانويات - المدة ساعتان
د - سلسة عشرين سؤالا تتعلق بالثقافة العامة المدة ساعة واحدة .
المادة 6 : تشمل اختبارات الدرجة الثالثة التي تنقط من صفر الى عشرة - قسم التقنيين الصحيين - ما يلي :
ا اختبارا فى القواعد ، املاء واسئلة - المدة ساعة واحدة عامل 1 – ب انشاء بالفرنسية : - المدة ساعة ونصف - عامل 2 ج سؤالا عن دروس علم الرياضيات ومسألة المدة ساعة ونصف - عامل 1 د سؤالا فى العلوم الطبيعية ، طبيعيات وكمياء حسب اختيار المرشح - المدة ساعتان عامل 2 ه اختبارا اختياريا فى اللغة العربية - المدة ساعة واحدة عامل 2
و - سلسلة عشرين سؤالا تتعلق بالثقافة العامة المدة ساعة واحدة - عامل 2 .