المادة 6
نظرا للتأخير الذي حصل فى تحديد ارتفاع سعر الذرة عند اعادة بيعها ، فان المنظمات الخازنة ومخازن التنقية والتحويل التي تكون ، بعد تاريخ 30 سبتمبر سنة 1964 قد اعادت بيع الذرة من محصول موسم 1963 او من محصول موسم 1964 على اساس السعر المحدد لموسم سنة 1963 1964 تستفيد من تعويض قدره 15 را دج عن كل قنطار ان التاريخ الاقصى المحدد لتطبيق هذا المقتضى لا يسري في الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 اي حال على البيوع الجارية بعد 30 اكتوبر سنة 1964