المادة 4
يكلف رئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضي واصلاحها بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1385 الموافق 10 يونيو سنة 1965 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام محمد بوضربة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس سنة 1965 يتضمن الحاق المستشفى المدني بندرومة بالمستشفى المدني بالغزوات بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس سنة 1965 الحق المستشفى المدني بندرومة اداريا بالمستشفى المدني بالغزوات .
يحتفظ المستشفى المدني بندرومة بشخصيته المدنية واسقلاله المالي . ويعين مدير المستشفى بالمدني بالغزوات للقيام بمهام الإدارة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس سنة 1965 يتضمن ادماج المستشفى المدني بعين بوسيف بالمستشفى المدني بقصر البخاري بموجب قرار مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1964 الموافق 15 مارس سنة 1965 يحول المستشفى المدني بعين بوسيف الى فرع ملحق بمستشفى قصر البخارى ، ويوضع تحت ادارة اللجنة الادارية ومدير المستشفى المدني بقصر البخاري ، يتلقى المستشفى المدني بقصر البخارى على سبيل التجهيز جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة الملحقة ويحل 696 الجريدة الرسمية محله في جميع الحقوق والواجبات .
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة 1965 يتعلق بالفرقة العمالية الخاصة بالنشاط الصحي الجماعي ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ابريل سنة 1953 المتعلق بتنظيم الاطارات الخاصة بتنفيذ خدمات مكافحة حمى المستنقعات ( البالوديسم ) والمتعلق بقانون موظفي هذه الاطارات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1963 المتضمن احداث هيئة اعوان صحيين للفرق المتنقلة العمالية الخاصة بالنشاط الصحي الجماعي ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1963 المتضمن احداث هيئة اعوان صحيين للفرق المتنقلة العمالية الخاصة بالنشاط الصحي الجماعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة - 1963 الذى يحدد مدى فاعلية الفرق المتنقلة الخاصة بالنشاط الصحي الجماعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تحديد الارقام الاستدلالية السلمية للاعوان الصحيين الخاصين بالفرق العمالية للنشاط الصحي الجماعي وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 فبراير سنة 1964 المتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1963 ، وبمقتضى القرار الوزرى المشترك المؤرخ في 10 ذي
- الحجة عام 1383 الموافق 28 ابريل سنة 1964 المتضمن ترتيب وتنظيم الارقام الاستدلالية السلمية الخاصة بالممرضين والممرضات يقرر ما يلي :