المادة 4
يفوض لعمال العمالات الامر في تجديد أثمان بيع الآجر المضغوط بعمالاتهم بخصوص ما يباع منه بالجملة بالمناطق الخارجة عن المناطق التي توجد بها مصانع الآجر المضغوط وكذا أثمان البيع بالتقسيط الخاصة بالكميات الأخرى المادة ه : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية قرارت مؤرخة في 11 و 18 و 19 و 21 و 22 صفر و 3 ربيع الاول و 1 و 15 و 16 ربيع الثاني و 14 و 15 و 26 جمادى الاولى و 11 جمادى الثانية و 4 و 27 و 28 رجب و 26 شعبان و 11 و 20 ذي القعدة و 23 و 27 ذي الحجة عام 1384 الموافق 22 و 29 و 30 يونيو و 2 و 3 و 13 و 31 يوليو و 10 و 24 و 25 غشت و 3 و 17 اكتوبر و 9 نوفمبر و 2 و 3 و 31 ديسمبر سنة 1964 و 13 و 22 مارس و 13 و 22 مارس و 24 و 28 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بوجب قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد سعيد العلمي مسير الورشات من الدرجة الثامنة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 325 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة السابعة - الرقم الاستدلالي الاجمالي 330 – .
بوجب قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد محمد صالح صالح مسير الورشات من الدرجة الخامسة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 290 - مساعدا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة - الرقم الاستدلالي الاجمالي 290 بموجب قرار مؤرخ فى فى 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عين السيد محفوظ بلوني حامل الشهادة الثانوية التقنية الثانية ، مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الاولى - الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 684 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1384 الموافق 30 يونيو سنة 1964 عين السيد ابراهيم بوزيان مسير الورشات من الدرجة الخامسة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 290 - مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 290 بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 عين السيد كمال صحراوي حامل الشهادة الاهلية المهنية ورسام البناءات ، مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 | يوليو سنة 1964 انتدب السيد سعيد علي آيت علي مستكتب الجسور والطرقات من الدرجة الثانية وسلم المنفذين الثانويين للاشغال 3 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 – لمهام مساعد تقني للجسور والطرقات من الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بموجب قرار مؤرخ فى 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 انتدب السيد محمد عميري المساعد الادارى من الدرجة الثانية وسلم المنفذين الثانويين للاشغال 3 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 لمهام مساعد تقني للجسور والطرقات من الدرجة الاولى – الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 يوليو سنة 1964 عين السيد جيلالي بودربالة ، مستكتب الجسور والطرقات من الدرجة السابعة وسلم المنفذين الثانويين للاشغال 3 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 265 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الرابعة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 270 والحق بالقسمة الفرعية لسيق ( دائرة الاشغال العمومية والرى بوهران ) ليقوم بمام من رتبته .
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 يوليو سنة 1964 شطب على السيد محمد بوعلام من اطار المساعدين التقنيين للجسور والطرقات لتركه وظيفته ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1963 بموجب قرار مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 عدلت المادة الاولى من القرار الصادر في 16 مارس سنة 1964 كما يلي : « عين السيد مجبر بيطام مسير الورشات من الدرجة الاولى وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 275 مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالي الاجمالي 290 – » .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 ابريل سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 غشت سنة 1964 عين السيد عمرو شرتيوة الحامل شهادة مدرسية للقسم الاول للجسور والطرقات من الثانوية التقنية للدولة بقسنطينة ، مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الإجمالي 210 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بالاصنام ليقوم بمهام رتبته .
بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 25 غشت سنة 1964 عين السيد ابن علي حسن مسير الورشات من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 245 ، مساعدا تقنيا من الدرجة الثالثة وبالرقم الاستدلالي الا. الاجمالي 250 وألحق بدائرة الاشغال العمومية والري بعنابة ليقوم بمهام رتبته .
ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب كل من المعنيين بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 12 سبتمبر سنة 1964 عدلت المادة الأولى من القرار الصادر في 16 مارس سنة 1964 كما يلي : « عين السيد علي الغول مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 » .
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 31 يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 24 سبتمبر سنة 1964 عين السيد الهاشمي منصور مسير الورشات للجسور والطرقات من الدرجة العاشرة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 345 ، مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثامنة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 350 وألحق بدائرة الاشغال العمومية والري بمدينة الجزائر ليقوم بمهام رتبته .
بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 3 اكتوبر سنة 1964 عين السيد محي الدين ، مسير الورشات من الدرجة الثانية وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 245 - ، مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثالثة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 250 وألحق بمصلحة الملاحة بوهران ليقوم بمهام رتبته بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 3 اكتوبر سنة 1964 عين السيد سعيد مناصرية الحامل الشهادة الدراسية الصناعية (القسم الاول والشهادة المدرسية عن القسم الاول التقني ، مساعدا تقنيا من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بعنابة ليقوم بمهام رتبته .
بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 3 اكتوبر سنة 1964 عين السيد ابن أحمر العين مسير الورشات من الدرجة الثالثة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 ا الرقم الاستدلالي الاجمالي 260 - مساعدا تقنيا للجسور الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 والطرقات من الدرجة الرابعة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 270 والحق بالمكتب الادارى لدائرة وهران ) دائرة الاشغال العمومية والرى بوهران ( ليقوم بمهام رتبته .
بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 3 اكتوبر سنة 1964 عين السيد محمد مقري مسير الورشات من الدرجة الثامنة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 330 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة السابعة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 330 والحق بالقسمة الفرعية لوهران الشرقية ( دائرة الاشغال العمومية والرى بوهران ) والحق بمام رتبته .
بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 3 اكتوبر سنة 1964 عين السيد محمد بوشيخي الحامل شهادة الباكالوريا بقسميها مساعدا تقنيا من الدرجة الاولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بتلمسان ليقوم بمهام رتبته بموجب قار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 17 اكتوبر سنة 1964 عين السيد محمد بلحيمر مستكتب الجسور والطرقات من الدرجة الأولى وسلم المنفذين الثانويين للاشغال 3 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 195 مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بقسنطينة ليقوم بمهام رتبته .
بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1384 الموافق 9 نوفمبر سنة 1964 عين السيد عبد العزيز ورفلاح ، مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 شريطة أن يقدم شهادات طبية تثبت على انه سليم من اي مرض يتنافي وممارسة مهامه ويلحق بنفس الصفة بدائرة الاشغال العمومية والري بعنابة ليقوم بمهام رتبته .
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تنصيب كل من المعنيين بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1384 الموافق 9 نوفمبر سنة 1964 عدلت المادة الثانية من القرار الصادر في 25 سبتمبر سنة 1964 كما يلي : « انتدب السيد حسن سعدودي مستكتب الجسور والطرقات من الدرجة الرابعة وسلم المنفذين الثانويين للاشغال 3 - الرقم الاستدلالى الاجمالي 235 - لمهام معاون تقنى للاشغال العمومية للدولة من الدرجة الثالثة وبالرقم الاستدلالي | الاجمالي 250 » .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يوليو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1384 الموافق 9 نوفمبر سنة 1964 عين السيد علي شهاب مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 والحق بدائرة الاشغال العمومية والري بعنابة ليقوم بمهام رتبته .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1384 الموافق 9 نوفمبر سنة 1964 شطب نهائيا على السيد محمد مزوار من اطار المساعدين التقنيين للجسور والطرقات ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1963 بموجب قرار مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 عين السيد محمد بن السباعي، مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 والحق بدائرة الاشغال العمومية والري بعنابة ليقوم بمهام رتبته .
بموجب قرار مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 عين السيد عبد القادر قدور مسير الورشات من الدرجة الثانية وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال
1 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 245 مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثالثة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 250 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بسعيدة ليشرف على القسمين الفرعين بمشرية وعين الصفراء بموجب قرار مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 عين السيد عبد القادر بختاوي مستكتب الجسور والطرقات من الدرجة السابعة وسلم المنفذين الثانويين للاشغال الرقم الاستدلالي الاجمالي 265 مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الرابعة بالرقم الان الاستدلالي الاجمالي 270 والحق بالقسمة الفرعية بسيدى بلعباس ( دائرة الاشغال العمومية والري بوهران ) ليقوم بممهام رتبته .
- بموجب قرار مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 عين السيد احمد باقدور ، تقنيا من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 على ان يقدم شهادة طبية تثبت انه سالم من اي مرض يتنافى وممارسة مهامه ويلحق بنفس الصفة بمصلحة الدراسات العلمية ليقوم بمهام رتبته .
بموجب قرار مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 عين السيد حسين فارح مسير الورشات من الدرجة الاولى وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 225 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 والحق بنفس الصفة بدائرة الاشغال العمومية والرى بقسنطينة ليقوم بمهام رتبته ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب كل من المعنيين بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1384 الموافق 3 ديسمبر سنة 1964 عدلت المادة الاولى من القرار المؤرخ 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه 24 سبتمبر سنة 1964 كما يلي : « انتدب السيد صالح | كليوة النائب التقني للجسور والطرقات من الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالي الاجمالي 350 لمهام رئيس قسم الاشغال العمومية للدولة الدرجة الثالثة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 370 ( والباقي بدون تغيير .
بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1384 الموافق 3 ديسمبر سنة 1964 عدلت المادة الاولى من القرار الصادر في 24 سبتمبر سنة 1964 كما يلي : ( انتدب السيد بوجمعة قرومي ، المساعد التقني من الدرجة السادسة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 310 والسيد محمد بن قادة المساعد التقني من الدرجة الرابعة والرقم الاستدلالي الاجمالي 270 لمهام رئيس قسم الاشغال العمومية للدولة ، الاول من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 335 والثاني من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 300 ) وتبقى المقتضيات المتعلقة بالقرار الصادر في 24 سبتمبر سنة 1964 سارية المفعول على جميع الاحكام الخارجة عن استثناءات هذا القرار .
بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1384 الموافق 3 ديسمبر سنة 1964 عدلت المادة الاولى من القرار الصادر في 23 سبتمبر سنة 1964 كما يلي : « انتدب السيد محمد بلكوان ، المساعد التقنى للجسور والطرقات من الدرجة الثامنة والرقم الاستدلالي الاجمالي 350 ، لمهام رئيس قسم الاشغال العمومية للدولة من الدرجة الثالثة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 270 ) والباقي بدون تغيير بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1384 الموافق 3 ديسمبر سنة 1964 عين السيد عبد الله ابراهيمي مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ، والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بباتنة ليقوم بمهام رتبته . .
بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد مولود عبديش ، مستكتب الجسور والطرقات من الدرجة التاسعة وسلم المنفذين الثانويين للاشغال 3 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 280 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 290 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بتيزي وزو ليقوم بمهام رتبته .
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب | كل من المعنيين بالامر في مهامه • بموجب قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 عدلت المادة الأولى من القرار الصادر في 30 مارس سنة 1964 كما يلي : ( عين السيد عبد القادر | شويتي مسير الورشات من الدرجة الرابعة وسلم رؤساء تنفيذ اشغال 1 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 275 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 290 ) والباقي بدون تغيير .
بموجب قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 انتدب السيد حسن ابركان مسير الورشات من الدرجة الاولى وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1
- الرقم الاستدلالي الاجمالي 205 - لمهام مساعد تقني للجسور والطرقات من الدرجة الأولى والرقم الاستدلالي الاجمالي 210 وأحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بتيزي وزو ليقوم بمهام رتبته .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه • بموجب قرار مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 مارس سنة 1965 عدلت المادة الاولى من القرار الصادر في 30 يونيو سنة 1964 كما يلي ( عين السيد ابراهيم بوزيان ، مسير الورشات من الدرجة السادسة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 305 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة السادسة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 310 ) . والباقي بدون تغيير .
بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1384 الموافق 22 مارس سنة 1965 ، ادمج السيد بلقاسم قاسمي في اطار المساعدين التقنيين للجسور والطرقات ورتب بالدرجة الرابعة من صنف رتبته وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 270 والحق بالقسم الفرعي بعين تموشنت دائرة الاشغال العمومية والري بوهران ) ليقوم بمهام مساعد تقنى فرعي .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول نوفمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 نقل نهائيا المعاونان التقنيان المبين أسمهما ادناه ، من نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية الى وزارة التعمير والاسكان وهما :
السيد رشيد حمودي من الدرجة الثانية ، السيد مصطفى حمودى من الدرجة الاولى .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 عين السيد عبد الوهاب الوافي ، مسير الورشات من الدرجة الثالثة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال - الرقم الاستدلالي الاجمالي 260 مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الرابعة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 270 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 7 مايو سنة 1965
- بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 عين السيد صالح بن ساير ، مسير الورشات من الدرجة الثالثة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 260 ، مساعدا تقنيا من الدرجة الرابعة وبالرقم الاستدلالي الا- الاجمالي 270 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بباتنة ليقوم بمام رتبته .
بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 عين السيد طاهر صالحي مستكتب الجسور والطرقات من الدرجة الثامنة وسلم المنفدين الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 الثانويين للاشغال 3 الرقم الاستدلالي الاجمالي 275 مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 290 والحق بالقسمة الفرعية لوهران الشرقية دائرة الاشغال العمومية والرى بوهران ليقوم بمهام رتبته .
ويسرى مفعول هذين القراير ابتداء من تاريخ تنصيب كل من المعنيين بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1965 ، عدلت المادة الاولى من القرار الصادر في 29 يونيو سنة 1964 كما يلي : ( عين السيد محفوظ بلوني الحامل شهادة القسم الثاني من الثانوية التقنية مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثانية ، وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ) والباقي بدون تغيير .
بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 نقل السيد الحبيب جولاح ، المساعد التقنى للجسور والطرقات من الدرجة الثانية ، الى وزارة التعمير والاسكان بنفس الصفة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 11 يناير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 انتدب السادة المذكورة اسماؤهم أسفله لمهام معاون تقني للاشغال العمومية التابعة للدولة فى الرتب المبينة امام اسمائهم وهم :
احمد مولاي : الدرجة السادسة الرقم الاستدلالي - الاجمالي 310 .
عومر مقرى : الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 .
محمد محجوب : الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 ، عين السيد عمارة سعدودي ، مسير الورشات من الدرجة العاشرة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 345 مساعدا تقنيا متمرنا للجسور والطرقات من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 350 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بالجزائر ليقوم بمهام رتبته .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1384 الموافق 2 ابريل سنة 1965 ، انتدب السيد عبد القادر بابا ساسي المساعد التقنى للجسور والطرقات من الدرجة الخامسة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 290 ، لمدة خمس سنوات ابتداء من 20 يوليو سنة 1963 وبنفس الصفة لدى المنظمة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 2 ابريل سنة 1965 انتدب السيد عبد القادر ريحاني المساعد التقني للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 لمدة خمس سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1964 وبنفس الصفة ، لدى المنظمة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 انتدب السيد محمد جاري ، المساعد التقني للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ، بنفس الصفة ولمدة خمس سنوات ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1963 ، لدى المنظمة | التقنية لاستثمار ثروات قمر الارض الصحراوية بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 انتدب السيد محمد العلمي ، المساعد التقني للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بنفس الصفة ولمدة خمس سنوات ابتداء من اول يناير سنة 1964 ، لدى المنظمة التقنية لاستثمار قعر الارض الصحروية .
ويطلب من المعنيين بالامر ، قصد الاحتفاظ بحقوقهم في المعاش ، أن يقوموا مباشرة بدفع المبالغ الخاصة للاقتطاعات بنسبة 6 ٪ المترتبة على المعاش المدني المأخوذة من المرتب المتعلق برتبتهم وبدرجتهم لاطارهم الاصلي الى الصندوق العام لتقاعدات الجزائر وبطلب من المنظمة المذكورة.
بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد احمد عياد لمهام معاون تقني للاشغال العمومية للدولة ، وعين السيد احمد عياد المذكور مسير الورشات من الدرجة العاشرة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 345 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثامنة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 350 مع الحاقه بدائرة الاشغال العمومية والري بعنابة ليقوم بمهام رتبته .
بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد سليمان حراث لمهام معاون تقنى للاشغال العمومية للدولة ، وعين السيد سليمان حراث المذكور ، مسير الورشات من الدرجة العاشرة وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 - الرقم الاستدلالي الاجمالي 345 - مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثامنة وبالرقم الاستدلالى الاجمالي 350 مع الحاقه بدائرة الاشغال العمومية والرى بعنابة ليقوم بمهام رتبته .
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب كل من المعنيين بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 وضع حد ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1964 لانتداب السيد خير الدين قارة مصطفى لمهام معاون تقني وعين المعني بصفته مستكتب الجسور والطرقات من الدرجة الرابعة وسلم المنفذين الثانويين للاشغال 3
- الرقم الاستدلالي الاجمالي 235 مساعدا تقنيا للجسور 688 الجريدة الرسمية والطرقات من الدرجة الثالثة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 250 مع الحاقه بمصلحة الدراسات العامة واشغال الرى الكبرى ليقوم بمهام رتبته .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 ، عدلت المادة الأولى من القرار الصادر في 17 اكتوبر سنة 1964 كما يلي : « عين السيد محمد بلحمير مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ) . والباقي بدون تغيير .
بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 عدلت المادة الاولى من القرار الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 كما يلي : « انتدب السيد حسن أبركان مسير الورشات من الدرجة الاولى وسلم رؤساء تنفيذ الاشغال 1 الرقم الاستدلالي الاجمالي 225 - لمهام معاون تقني للاشغال العمومية للدولة من الدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ويرقى الى الدرجة الثالثة من رتبته - الرقم الاستدلالي الاجمالي 250 برسم المكافاة المنصوص عليها فى أحكام القانون المؤرخ فى 27 يناير سنة 1964 » والباقي بدون تغيير . | للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 أبريل سنة 1965 ادمج السيد مراد تركية دردرة في الاطارات الجزائرية للوظيفة العمومية كمساعد تقنى للجسور والطرقات من الدرجة السادسة وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 301 والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بتلمسان ليقوم بمهام رتبته .
بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 عين السيد بلقاسم جومي الحامل شهادة الدراسات الصناعية ، مساعدا تقنيا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 والحق بنفس الصفة بدائرة الاشغال العمومية والرى بسعيدة ليقوم بمهام رتبته .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 ، دخل السيد السيد عبد القادر عزييز المساعد التقني للجسور والطرقات المعين بدائرة الاشغال العمومية والرى لتيزي وزو ، الى الجندية ابتداء من أول فبراير سنة 1965 ------ بلاغات ، اعلانات وزارة السياحة المكتب الوطني الجزائري للسياحة مناقصة فتحت مناقصة لتكييف الهواء وتركيب الهاتف في اطار عملية اصلاح فندق القائد ببوسعادة وتهيئته الترشيحات : لا تقبل الطلبات السابقة وتسحب الملفات ويطلع عليها عند السيد بوشامة المهندس المعمارى بنهج بوريلي لا سابي بالجزائر .
وتسحب الملفات مقابل نفقات استخراج نسخ .
ويجب ان تصل الترشيحات والعروض والملفات والاوراق المطلوب احضارها لزوما ضمن ظرف مضمون الوصول الى مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة 25 و 27 نهج خليفة بو خالفة بالجزائر قبل يوم الثلاثاء 22 يونيو سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة زوالا اما المترشحون فيبقون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما .
نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية دائرة الاشغال العمومية والرى بالصحراء مناقصة تعبيد الطريق من بشار الى تيندوف ( القسم الثاني ) ستفتح الادارة خلال فصل الصيف لسنة 1965 مناقصة لتنفيذ اشغال القسم الثاني ( من النقطة الكلومترية 380 الى النقطة الكلومترية 630 تقريبا ( من الطريق ما بين بشار و تيندوف يمكن الاطلاع على ملف مختصر :
نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية ( المديرية الفرعية للطرق ) 135 نهج ديدوش مراد بمدينة الجزائر .
دائرة الاشغال العمومية والري بالصحراء عمارة الكوليزي » ( الطابق 13 ) نهج زيفيران روكا بمدينة الجزائر وسيتوجه المقاولون المعنيين بالامر الى عين المكان لاجل الاستطلاع على الارض: الذهاب من بشار يوم الاربعاء 16 يونيو سنة 1965 الوصول الى تيندوف يوم الجمعة 18 يونيو سنة 1965 الرجوع الى بشار يوم السبت 19 يونيو سنة 1965 في طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية تيندوف بشار ويطلب من المقاولين الراغبين بالمشاركة في هذا الاستطلاع تقييد أسمائهم فورا بدائرة الصحراء الهاتف 60 ، 33 ، 60 .
المطبعة الرسمية - الجزائر الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الموافق 18 يونيو سنة 1965 م السنة الثانية - العدد 51 مكرر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر .
سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 نمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ فى 24 محرم عام 1385 الموافق 25 مايو سنة 1965 يتضمن احداث مركز وطني للتدريب بالمديرية العامة للهيئة الوطنية للامن . 691 ) وزارة الداخلية )
- مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو 1965 يتضمن اعفاء رجل مطافيء من مهامه 691 قرار مؤرخ فى 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 يتعلق بحل الجمعية المسماة « مستخدم السكك الحديدية المخيم بالجبل ) 692 قرار مؤرخ فى 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن المقتضيات القانونية الخاصة بتطبيق قانون الضرائب غير المباشرة بشأن ضريبة الذبح . 692 قرار مؤرخ فى 30 محرم عام 1385 الموافق 31 مايو سنة 1965 يتضمن تشيطبا على اسم كاتب اداري 692 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 12 يونيو سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء للمدير العام للامن الوطني 692 ( المديرية العامة للانباء ) قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1385 الموافق 31 مايو سنة 1965 يتضمن تحديد جدول المبالغ التي يدفعها المركز الوطني للسينما الجزائرية الى مكتب الاحداث المصورة الجزائرية عن كراء الافلام المتعلقة بالاحداث المصورة . 692 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 693 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية 693 مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة | 1965 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية • 693 690 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة |
- 1965 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة لدى مؤسسة . 693 | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو
- سنة 1965 يتضمن التعديلات المالية الناجمة عن الانتقال | من موسم 1963-1964 الى موسم 1964-1965 والمطبقة على القمح الطري والقمح الصلب والشعير والذرة 693 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1385 الموافق 10 يونيو سنة
- 1965 يتضمن احداث لجنة خاصة باكساء موظفي مصلحة الغابات وحماية الاراضي واصلاحها 695 | وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس | سنة 1965 يتضمن الحاق المستشفى المدني بندرومة بالمستشفى المدني بالغزوات . 695 قرار مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس سنة 1965 يتضمن ادماج المستشفى المدني بعين بوسيف بالمستشفى المدني بقصر البخارى . 695 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1385 الموافق 28 مايو سنة الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري 701 مرسوم رقم 65-133 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلى الخاص بالخدمات البريدية والمالية. • 731 مرسوم رقم 13465 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية والمالية التابعة للنظام الدولي 740 مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية 743 مرسوم رقم 65-160 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط تعيين ممثلي الجزائر فى مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الجوى ه . ت . ا . ج ) . . 747 مرسوم رقم 65-161 مؤرخ في أول صفر عام 1385
- 1965 يتعلق بالفرقة العمالية الخاصة بالنشاط الصحي | الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مطارات الجماعي . 696 | وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 صفر عام 1385 الموافق يونيو سنة 1965 يتضمن تنظيم امتحانات الدخول لمراكز ومدارس التعليم الشبه الطبي الخاص بالدرجات الاولى والثانية والثالثة بالنسبة للمرشحين المقيمين بفرنسا وأوربا 696 / وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 65 158 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن احداث شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار . 697 مرسو رقم 65-170 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن التنظيم الادارى والمالي لمدرسة المعلمين العليا • 698 مرسوم رقم 17165 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن توضيح الشروط المتعلقة بقبول طلاب مدرسة المعلمين العليا . 699 مرسوم رقم 65-172 مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن توضيح القانون الادارى الخاص بالطلبة - الاساتذة فى مدرسة المعلمين العليا . 700 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 65-131 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يحدد بموجبه الرسم الاساسي وكذا مبلغه بشأن وضع التعويضات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية ضمن النظام الداخلي الجزائري . 700 مرسوم رقم 65-132 مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 - الدولة • 747 مرسوم رقم 65-162 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بشروط قبول وترتيب مراقبي الطرق وبكيفيات تعيين المساعدين التقنيين في سلك مراقبي الطرق 748 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة 1965 يتضمن اغلاق مطار البرواقية للنقل الجوي . 749 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة سنة 1965 يتضمن تعيين عون محاسب 750 وزارة التعمير والاسكان مرسوم رقم 65-164 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بتنظيم وزارة التعمير والاسكان 750 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى المجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود . 751 قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1385 الموافق 7 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين عون محاسب للمجموعة المهنية لاستيراد أنواع الجلود 751 وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية مرسوم رقم 65-168 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه اختصاصات | وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية . 751 وزارة السياحة مرسوم رقم 65-166 65 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيينا استثنائيا في / المناصب التقنية والتخصصية بوزارة السياحة • 752 الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 691 مرسوم رقم 65-167 مؤرخ فى أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بشروط الانتداب للوظائف التقنية لهيئة الميكانوغرافيين بوزارة السياحة 753 وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1384 الموافق 22 ابريل سنة 1965 يتضمن تعيين كاتبة ادارية . 753 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية مرسوم رقم 65-169 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لنيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية 753 مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مهندس للجسور والطرقات. 754 قرارات عمال العمالات
- قرار رقم 10 مؤرخ فى 6 ذى القعدة عام 1384 الموافق 8 مارس سنة 1965 يتضمن التنازل المجاني عن قطع أراضى لصالح الدولة 754 بلاغات ، اعلانات اعلان رقم 30 مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 صادر من المديرية العامة للمالية بشأن العلاقات المالية مع الجمهورية الشعبية الهنغارية . 754
- اعلان رقم 31 مؤرخ فى 20 محرم عام 1385 الموافق 21 | مايو سنة 1965 صادر من المديرية العامة للمالية بشأن العلاقات المالية مع الجمهورية الشعبية الالبانية 700 اعلانان للمستوردين 756 مناقصات 758 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 760 مراسيم، قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1385 الموافق 25 مايو سنة يتضمن احداث مركز وطني للتدريب بالمديرية العامة للهيئة الوطنية للامن ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 65-72 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث مديرية عامة للهيئة الوطنية للامن برئاسة الجمهورية ، يقرر ما يلي :