المادة 4
تؤدى المنظمات الخازنة عن جميع كميات الذرة الناتجة فى موسم 1964 والمعاد بيعها في أول اكتوبر سنة 1964 (بما في ذلك التسليمات الحاصلة الى مخازن التنقية والتحويل) ضريبة تعويضية تكون نسبتها بالقنطار مساوية للعلاوة التي تلحق كل شهرين بالقيمة المطبقة حين اعادة البيع الجاري وفقا للمادتين 6 و 7 من المرسوم رقم 64-82 المؤرخ في 2 ماس سنة 1964 والمخفضة بمقدار 15 را دج .
المادة ه : تستوفي المنظمات الخازنة ( باستثناء اتحاد التعاونيات الفلاحية ( عن مخزونات الحبوب الناتجة في موسم 1964 والمختزنة فى 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة 24 :
لغاية 31 يوليو سنة 1964 رسما تعويضيا قدره 19ر. دج عن كل قنطار من القمح الطري و 22 ر . دج عن كل قنطار من القمح الصلب و 18ر. دج عن كل قنطار من الشعير لغاية 30 سبتمبر سنة 1964 تعويضا قدره 22ر. دج عن كل قنطار من الذرة