قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 يتعلق بأثمان بيع الآجر المضغوط من الفحم الحجري المصنوع بالجزائر 682 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية قرارت مؤرخة فى 11 و 18 و 19 و 21 و 22 صفر و 3 ربيع الاول و 1 و 15 و 16 ربيع الثاني و 14 و 15 و 26 جمادى الاولى و 11 جمادى الثانية و 4 و 27 و 28 رجب و 26 شعبان و 11 و 20 ذي القعدة و 23 و 27 ذي الحجة عام 1384 الموافق 22 و 29 و 30 يونيو و 2 و 3 و 13 يوليو و 10 و 24 و 25 غشت و 3 و 17 اكتوبر و 9 نوفمبر و 2 و 3 و 31 ديسمبر سنة 1964 و 13 و 22 مارس و 24 و 28 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 683
المادة 3
تؤدى المنظمات الخازنة عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب او الشعير الناتجة في موسم 1964 والمعاد بيعها قبل 1 غشت سنة 1964 بما في ذلك التسليمات الحاصلة الى مخازن التنقية والتحويل ( ضريبة تعويضية تكون نسبتها بالقنطار مساوية للعلاوة التي تلحق في كل شهرين بالقيمة | الم المطبقة حين اعادة البيع الجارى وفقا للمادتين 10 و 12 من المرسوم رقم 63 - – 319 المؤرخ فى 30 غشت سنة 1963