المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة لدى مؤسسة بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1965 ، وضع حد لمهام السيد محمد سعيد الطيبي ، مندوب الحكومة لدى مؤسسة شولي ، نيكول ولونغو باردى الكائنة بنهج نيغريي بحسين داي .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 يتضمن التعديلات المالية الناجمة عن الانتقال من موسم 1963-1964 الى موسم 1964-1965 والمطبقة على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والذرة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الفلاحة، بمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق 694 الجريدة الرسمية بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبتنظيم المكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-319 المؤرخ في 30 غشت سنة 1963 الذي حددت بموجبه اسعار وكيفيات تأدية اثمان انواع القمح والشعير الجزائرية وخزنها واعادة بيعها الخاصة بموسم 1963 – 1964 .
- وبمقتضى المرسوم رقم 64 - المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 المتضمن تحديد سعر الذرة المحصودة بموسم 1963 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-302 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 10 اكتوبر سنة 1964 المتضمن تحديد اسعار وكيفيات دفع أثمان انواع القمح والشعير والذرة الجزائرية وخزنها واعادة بيعها والخاصة بموسم 1964-1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-335 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن احداث مديرية عامة للمالية برئاسة الجمهورية ، يقرر ما يلي :