قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 يتعلق بأثمان بيع الآجر المضغوط من الفحم الحجري المصنوع بالجزائر 682 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية قرارت مؤرخة فى 11 و 18 و 19 و 21 و 22 صفر و 3 ربيع الاول و 1 و 15 و 16 ربيع الثاني و 14 و 15 و 26 جمادى الاولى و 11 جمادى الثانية و 4 و 27 و 28 رجب و 26 شعبان و 11 و 20 ذي القعدة و 23 و 27 ذي الحجة عام 1384 الموافق 22 و 29 و 30 يونيو و 2 و 3 و 13 يوليو و 10 و 24 و 25 غشت و 3 و 17 اكتوبر و 9 نوفمبر و 2 و 3 و 31 ديسمبر سنة 1964 و 13 و 22 مارس و 24 و 28 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 683
المادة 3
تطبيقا لمقتضيات القرار رقم 48 344 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1948 ، يلزم صانعو الآجر المضغوط | بصفة انتقالية بارسال أثمان بيع آجر الفحم الحجري | الموضوعة وفقا لمقتضيات المادتين 1 و 2 من هذا القرار الى وزارة التجارة الداخلية ثمانية أيام قبل تطبيقها وفي حالة ما اذا حدث بالنسبة لنوع من انواع الأجر العادي تعديل بالتخفيض أو الزيادة يفوق نسبة 2 ٪ في سعر التكليف لمجوع المواد الاولية ، فتوضع من قبل الصانعين ، أسس الاثمان الجديدة ضمن الشروط المنصوص عليها اعلاه