المادة 3
يكلف المدير العام للانباء بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1965 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 محرم عام 1385 الموافق 31 مايو سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه الكاتب العام عبد القادر معاشو وزارة العدل قرارات مؤرخة في 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة سنة 1965 تتضمن حركة موظفين موجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 عين مؤقتا السيد محمد العيداني ، كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 عزل السيد سليمان ابرير ، كاتب ضبط غرفة المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان من مهامه ابتداء من 13 مارس سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1385 الموافق 21 مايو سنة 1965 أعفي السيد جيلالي اسعد ، كاتب ضبط غرفة المتمرن بالمحكمة الابتدائية بمستغانم من مهامه ابتداء من اول مايو سنة 1965 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 صفر عام 1385 الموافق 9 | يونيو سنة 1965 ، وضع حد لمهام المدير العام لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية ، التي كان يمارسها السيد محمد ياسين المدعو الى مهام اخرى .
مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64 281 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث وتحديد القانون الاساسى الخاص بمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية ولا سيما مادته الخامسة ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي :