المادة 3
يكلف المدير العام للشؤون الادارية لوزارة الداخلية ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية بوزارة الداخلية حسين الطيبي - قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1385 الموافق 31 مايو سنة 1965 يتضمن تشطيبا على اسم كاتب اداري بموجب قرار مؤرخ فى 30 محرم عام 1385 الموافق 31 مايو سنة 1965 شطب على اسم السيد مصطفى دماق من أطار الكتاب الاداريين ابتداء من أول مارس سنة 1965 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 12 يونيو سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء للمدير العام للامن الوطني للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 والمرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المتضمن تعيين السيد احمد دراية مديرا عاما للامن الوطني ، يرسم ما يلي :