المادة الأولى
أن المنظمات المختزنة لاصناف الحبوب والصناعيين والمستوردين وبصورة عامة المحكرين ، باستثناء المنتجين واصحاب المطاحين التي تطحن الحبوب بالتوصية ، مجبرة بالتصريح لدى قباضات الضرائب المختلفة المنتمين لها وذلك خلال العشرة ايام الموالية لنشر هذا القرار عن :
كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير سواء كانت في حوزتهم بقصد الخزن أو خلال نقلها لا مكنتهم بتاريخ 31 يوليو سنة 1964 ، من جهة ، وكميات الذرة سواء كانت في حوزتهم بقصد الخزن او خلال نقلها لا مكنتهم بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1964 ، من جهة اخرى .
على المنظمات المختزنة ان تذكر فى تصريحاتها بوضوح كل نوع من الحبوب :
ا الحبوب المحصودة عام 1963 والناتجة عن الشراء المباشر حين الانتاج .
ب الحبوب المستلمة من قبل المنظمات المختزنة الاخرى وعلى الصناعيين أن يصرحوا عن مختزناتهم من الطحين والسميد المحمولة من القمح .