المادة الأولى
يدفع المركز الوطني للسينما الجزائري الى الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 مكتب الاحداث المصورة الجزائرية عن كراء الافلام الخاصة بالاحداث المصورة ، مبلغا اجماليا يقتطع من المداخيل الاسبوعية لكل سينما ومحسوبا طبق السعر المبين أسفله :
السينمات من الدرجة الاولى - 5٪ من المداخيل المبلغ أدنى قدره 150 دج ، السينمات من الدرجة الثانية % من المداخيل - على مبلغ ادنى قدره 100 دج ، السينمات من الدرجة الثالثة - 4 ٪ من المداخيل بمبلغ أدنى قدره 50 دج على الاقل