المادة الأولى
يرخص للصناعيين المعنيين بالامر ان يحسبوا أثمان بيع الآجر المضغوط من الفحم الحجري ( الآجر الصغير او كويرات ) المصنوع بالجزائر بواسطة العبارة التالية المطبقة على الكميات الفحمية المدفوعة للمصالح العمومية :
س = أ + ب حرف س = سعر بيع كل طن من الآجر الصغير او الكويرات ومشحون على المركبات عند خروجها من المكبسات وذلك باعفائه من الرسوم ، واذا حصل أن استحال شحن الآجر على العربات مباشرة واستوجب الحال خزنها ، فيطبق عليها نفس السعر مع تخفيض نفقات الاختزان والشحن من التعرفة المنصوص عليها في الجداول الموضوعة وفقا لمقتضيات القرار رقم 51-110 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1951 .
حرف أ = ثمن المواد الاولية المستخدمة وتحسب كما يلي :
ا - بالنسبة للفحم ، على اساس أثمان البيع فى المصالح | العمومية ، الموضوعة وفقا لمقتضيات القرار رقم 57-152 المؤرخ فى 12 نوفمبر سنة 1957 المذكور اعلاه .
ب بالنسبة للمواد الأولية الاخرى ، على أساس أثمان الفاتورات الموضوعة وفقا للمقتضيات القانونية السارية | المفعول وتزاد على ثمن المواد الاولية المحددة بهذه الكيفية ، نسبة قدرها 5 % لتعويض الكمية المفقودة بسبب التجفيف حرف ب = نفقات الصنع المحددة اجماليا ب 32000 دينار عن كل طن في كل مصنع من مصانع الجزائر ووهران وعنابة والمتضمنة نفقات اليد العاملة والصنع والاختزان والتكاليف الاجتماعية بما في ذلك الجوائز ، والتزويدات بوقود التسخين والقوة المحركة والتزويدات واليد العاملة الخاصة باعمال الصيانة والاصلاحات الهامة واستهلاك العمارات والادوات الصناعية والنفقات العامة وارباح الصناع .