المادة 5
يمكن أن يرخص للطائرات غير المجهزة بسبل الاتصال جو / أرض مع برج المراقبة باجراء طيران خاص بالنظر متى توفرت الشروط الآتية :
- أن تبقى الطائرة باستمرار على مرأى المراقب ويكون في مقدورها أن تتلقى الاشارات البصرية التي يصدرها هذا المراقب
- أن تكون مساحة الهبوط على الأرض على مرأى الطيار باستمرار،
- الا يقل مجال الرؤية الأفقية عن 1.5 كيلومتر الايتداخل مسار الطائرة المحدد بالنسبة إلى علامات في الأرض مع مسار طائرة أخرى يجري طيرانها بأدوات.