قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة تحمل الحرف «أ» من مخطط تجزئة بالما» ، مساحتها 575 مترا مربعا وواقعة بقسنطينة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المؤسسة الوطنية لتربية - وترقية الطفولة ) لتستعمل كملعب للرياضة في دار الطفولة بقسنطينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.