الباب الثاني — تقييم ومراقبة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني
المادة 20
يعتبر التربص مكتسبا لكل طالب تحصل على علامة أكبر أو تساوي 10/20، طبقا للشروط المذكورة في المادّة 16 أعلاه.
عندما تكون العلامة المُحصّل عليها في التربص أقل من 10/20، فإنه يجب على الطالب إعادة تربص نهاية الدراسة بدون الاستفادة من التعويض المالي المحدّد في المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-306 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، المعدّل والمذكور أعلاه.
المادّ ة 21 : يحتفظ الطالب الذي يعيد السنة بالنقطة المحصل عليها في التربص السابق إذا كانت هذه النقطة تساوي أو أكبر من 10 / .20 وفي حالة ما إذا أعاد السنة النهائية وكانت نقطة التربص أقل من معدل 10/20، يتحتم عليه إعادة تربص نهاية الدراسة.