قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1422 الموافق مقررات، آراء والجماعات المحلية أول غشت سنة 2001، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1422 الموافق سنتي 2001 / .2002 29
المادة 4
توضع الأوراق الداخلية لجواز السفر الخاص بالحج ذات اللون الأخضر في اتجاه عمودي وتفتح من اليسار إلى اليمين وتحمل رقمها التسلسلي في الأسفل على اليسار وفي الوسط رقم الجواز.