قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1422 الموافق مقررات، آراء والجماعات المحلية أول غشت سنة 2001، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1422 الموافق سنتي 2001 / .2002 29
المادة 3
يصنع الغلاف من الورق المقوى باللون الأزرق وتطبع الأوراق الداخلية باللون الأخضر، ويتضمن جهتين.
تتضمن الجهة الأولى البيانات الآتية :
في الأعلى : " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "،
- في الوسط : " ختم الدولة الجزائرية "، 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- في الأسفل : "جواز السفر الخاص بالحج إلى بيت الله الحرام" لموسم الحج لعام 1422ه / 2002م، تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السفر.
لا تتضمن الجهة الثانية أية بيانات.