هذا النص

يحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة و تقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض

قرار · 15 مايو سنة 2011

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.