المادة 8
في حالة قبول طلب التعويض، تقوم اللجنة، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، بالتحقق من أسعار وكميات المواد الأولية المعنية بالتعويض بالمقارنة مع تلك المتواجدة في المخازن و المصادق عليها من طرف فرق الرقابة المختلطة (الضرائب - الجمارك - التجارة) المختصة إقليميا و هذا بغرض تحديد الفرق بين الأسعار المتوسطة المرجحة للمواد الأولية المخزنة وسعر المواد الأولية التي لم تتجاوز المنتجات النهائية المصنعة منها، السعر المسقف المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
يمكن تمديد الأجل المذكور أعلاه، عندما تتطلب دراسة الملف خبرة و/أو في حالات أخرى مبررة قانونا.