قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة و تقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
المادة 7
في حالة عدم مطابقة طلب التعويض، يبلغ قرار الرفض المعلل من اللجنة إلى المتعامل المعني.
يمكن المتعامل المعني طلب إعادة دراسة طلبه، بشرط تقديم عناصر تقييم جديدة.