المادة 6
يحرّر طلب التعويض المستوفي المعلومات كما ينبغي من طرف المتعاملين و يؤشر عليه من قبل فرقة الرقابة المختلطة (الضرائب - الجمارك - التجارة) المختصة إقليميا، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع طلب التعويض على مستوى المديرية الولائية للتجارة.
يرفق طلب التعويض، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، بالوثائق الثبوتية الآتية :
- فواتير شراء زيت الصويا الخام و/أو السكر الأحمر المعنيين بالارتفاع،
- فواتير شراء زيت الصويا الخام و/أو السكر الأحمر التي لم تتجاوز أسعار المنتجات النهائية المصنّعة منهما الأسعار المسقفة،
- تركيبة الأسعار، التي يتم إعدادها طبقا للنموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، استنادا إلى فواتير الشراء المذكورة أعلاه،
- الوثائق الجمركية 10 D المعنية،
- تبليغات رسائل الاعتماد الموافقة،
- الوضعية الشهرية لمخزون زيت الصويا الخام و/أو السكر الأحمر، المحددة بتاريخ دخول المواد الأولية المعنية بالتعويض إلى المخازن مرفقة بفواتير الشراء الخاصة بها،
- فواتير بيع المنتجات النهائية المستخرجة من فواتير شراء المواد الأولية المقترحة للتعويض على أساس فواتير شرائها.
بإمكان اللجنة طلب كل وثيقة أخرى تراها ضرورية.
يقصد بعبارة "يؤشر عليه من قبل فرقة الرقابة المختلطة (الضرائب - الجمارك - التجارة)"، التحقق من صحة المعلومات المدونة على طلب التعويض و وضع تأشيرة الأعضاء المكونين لذات الفرقة ا لمختلطة. / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م