قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة و تقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
المادة 5
يحرر طلب التعويض حسب النموذج الملحق بهذا القرار والذي يرسل إلى رئيس اللجنة أو يودع مقابل وصل استلام، لدى المديرية العامة لضبط النشاطات و تنظيمها لوزارة التجارة.