المادة 2
طبقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، تتكون اللجنة التي يترأسها الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، من ممثلي الوزارات المكلفة :
- بالتجارة (المديرية العامة لضبط وتنظيم الأنشطة، المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، المديرية العامة للتجارة الخارجية و مديرية المالية والوسائل العامة)،
- بالمالية (المديرية العامة للضرائب، المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للجمارك)،
- بالنقل (مديرية البحرية التجارية والموانئ .)