المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة .2011 مصطفى بن بادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة ملحق: نموذج طلب التعويض المادة الأولية زيت الصويا الخام (1) السكر الأحمر (2) طلب تعويض الفرق بين السعر المتوسط المرجح عند استيراد المواد الأولية المخزنة و أسعار المواد الأولية التي صنعت منها المنتجات النهائية، و التي لم تتجاوز الأسعار المسقفة.
(المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي يحدد السعر المسقف عند الاستهلاك والهوامش المسقفة عند الإنتاج، الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض).
I - تعريف المتعامل
- العنوان التجاري
- العنوان
- رقم الهاتف : … رقم الفاكس
- النشاط الممارس
- الرقم التحليلي في السجل التجاري
- تاريخ استخراج السجل التجاري
- رقم التعريف الجبائي (NIF)
- رقم الحساب المصرفي
II - طلب التعويض أنا الممضي أسفله (الاسم و اللقب و الصفة) : …
- أطلب تعويض مبلغ : … (مكتوب بالحروف)
المطابق للفرق بين السعر المتوسط المرجح عند الاستيراد للمواد الأولية المخزنة و المواد الأولية التي صنعت منها المنتجات النهائية، و التي لم تتجاوز الأسعار المسقفة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه،
- أصرح أن المعلومات المقدمة صحيحة و أقدم للتعزيز نسخا من الوثائق الثبوتية المستحقة و أضع نفسي تحت تصرف مصالح الإدارات المعنية لإعطاء كل المعلومات الإضافية و/أو الرقابة بعد الاختبار.
(1(و)2) : أشطب الإشارة غير المفيدة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / إطار مخصص للفرقة المختلطة :
ولاية
- تاريخ الإيداع على مستوى المديرية الولائية للتجارة : …
- تاريخ زيارة وحدات التكرير :
العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م إطار مخصص للإدارة التابعة لوزارة التجارة :
- تاريخ استلام الطلب : …
- تاريخ الإرسال إلى المديرية العامة لضبط النشاطات و تنظيمها : … رأي الفرقة المختلطة : … … … … … III - تقييم التعويض -III .1 تحديد تجاوز الأسعار المسقفة عند الاستهلاك :
أ - حالة المادة الأولية :
تسمية المادة رقم فواتير الشراء رقم الحصص الأولية المستوردة عند الاستيراد
ب - حالة فواتير بيع المنتجات النهائية المصنعة من المادة رقم فواتير كميات سعر البيع سعر البيع بيع المنتجات عند الخروج بالجملة المنتجات النهائية من المصنع للمنتجات النهائية المصنعة من للمنتجات النهائية المصنعة المادة الأولية النهائية المصنعة من من المواد و المبيعة المصنعة من المادة الأولية الأولية (أخذ التعبئة المادة الأولية (أخذ التعبئة بعين الاعتبار (أخذ التعبئة بعين الاعتبار إذا اقتضى بعين الاعتبار إذا اقتضى الأمر) إذا اقتضى الأمر) الأمر) الكميات المستوردة سعر المادة الأولية والموضوعة في المخزن عند الاستيراد الأولية:
السعر عند السعر المسقف الفرق بين الاستهلاك عند الاستهلاك الأسعار عند للمنتجات للمنتجات الاستهلاك النهائية النهائية (2(-)1) المصنعة من (أخذ التعبئة المادة الأولية بعين الاعتبار (أخذ التعبئة إذا اقتضى بعين الاعتبار الأمر) إذا اقتضى (2) الأمر) (1) 17 رجب عام 1432 ه الجريدة 19 يونيو سنة 2011 م -III .2 تحديد تعويض أسعار المادة الأولية :
أ - احتساب السعر المتوسط المرجح عند استيراد المواد الأولية المخزنة :
تسمية رقم فواتير رقم الحصص المادة الشراء عند الأسعار الكميات الأسعار عند مبالغ الفواتير المتوسطة المستوردة الاستيراد المرجحة عند الأولية الاستيراد والموضوعة في للمادة الأولية الاستيراد المستوردة
ب - وضعية المواد الأولية الخارجة من المخازن :
تسمية المادة رقم فواتير الأولية الشراء عند رقم الحصص المستوردة الاستيراد المخازن للمواد الأولية المخزنة الكميات المستوردة الأسعار عند كميات المواد الأولية والموضوعة في الاستيراد الخارجة من المخازن للمادة الأولية المخازن ا لمخزّنة
ج - حالة كميات المنتجات النهائية المسوقة والمصنعة من المادة الأولية الخارجة من المخازن :
رقم كميات سعر البيع الأسعار فواتير المنتجات عند الخروج عند البيع النهائية من المصنع الاستهلاك لكميات المسوقة للمنتجات للمنتجات المنتجات والمصنعة النهائية النهائية النهائية من المادة المسوقة المسوقة المسوقة الأولية والمصنعة والمصنعة والمصنعة الخارجة من المادة من المادة من المادة من الأولية الأولية الأولية المخازن الخارجة من الخارجة من الخارجة المخازن المخازن من المخازن (1) الأسعار الفرق بين الأسعار أسعار المواد المسقفة الأسعار عند المتوسطة الأولية ذات سعر عند الاستهلاك المرجحة عند المنتجات الاستهلاك للمنتجات الاستيراد النهائية المصنعة للمنتجات النهائية للمواد منها، لم تتجاوز النهائية (2(-)1) = 3 الأولية الأسعار المسقفة
(2) المخزنة المحسوبة مع أخذ
(4) تركيبة الأسعار كمرجع (5)
د - تحديد مبلغ تعويض سعر المادة الأولية :
الفرق بين أسعار المادة الأولية كميات المواد الأولية 19 يونيو سنة 2011 م ذات أسعار المنتجات النهائية مبلغ التعويض (4(-)5(=)6) المصنعة منها، التي تتجاوز الأسعار المسقفة (6(x)7) (7) للتأكيد : فإن الأسعار عند الاستهلاك للمنتجات النهائية المسوقة و المصنعة من المادة الأولية الخارجة من المخازن
(1) هي تلك الواردة في تركيبة الأسعار.
حرر ب… في… توقيع المتعامل أو الشخص المؤهل للالتزام عوضا عنه (الممثل الشرعي أو الشخص المفوض) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات