قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة و تقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
المادة 10
يتم في نهاية كل اجتماع للجنة، إعداد محضر بنسختين، تدون فيه نتائج أعمالها و يوقع من طرف أعضاء اللجنة.
يرسل المحضر الملحق إليه المقرر أو المقررات المذكورة في الفقرة أعلاه، إلى مديرية المالية و الوسائل العامة لوزارة التجارة، للالتزام و الأمر بصرف النفقة المتعلقة بالتعويض.