قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح شهادة الإنقاذ والأمن
المادة 7
في حالة النجاح في الامتحان العملي، تسلم للمترشح شهادة تأهيل للامتحانات العملية صالحة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ الامتحان.