المادة 4
في حالة النجاح في الامتحان النظري، تسلم للمترشح شهادة نجاح صالحة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ الامتحان.
يتمتع المترشح بسنتين لإجراء الامتحان العملي.
لا يمكن أن يتقدم للامتحان العملي إلا المترشحون الحائزون على شهادة نظرية قيد الصلاحية.
الماد 5 : يتضمن الامتحان العملي ثلاثة (3) اختبارات وفقا للشروط و الكيفيات المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا القرار:
1 - الأمن والإنقاذ : مدة غير محددة (المعامل 2)
2 - الإسعاف : مدة غير محددة (المعامل 1)
3 - تمرين في المسبح.
يترتب عن الرسوب في اختبار السباحة إقصاء المترشح.