قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح شهادة الإنقاذ والأمن
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختبارات النظرية و العملية من أجل منح شهادة الإنقاذ والأمن.