قرار · ج.ر عدد 1 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة 2015، يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.