قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة 2015، يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها
المادة 2
يحدد في الملحق بهذا القرار عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف لكل غرفة للصّناعة التقليدية والحرف وتوزيعها.
المادّ ة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.