قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم. 1402
المادة الأولى
يفوض الى السيد منير زهير العبيدي مدير الاستكشاف الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.