قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 يتضمن تسوية الاجر الادنى الفلاحي (أ- أقم) في المناطق الثلاث مع أجر المنطقة الاولى 119
المادة 3
ان أرباب العمل الذين يؤدون أجورا مقدارها أقل من المقدار الادنى المقرر في المادة الأولى أعلاه تجرى عليهم العقوبات المنصوص عليها فى المادة 31 «ب» من الكتاب الأول من قانون الشغل .