قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
قراران مؤرّخان في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إحداث منظمتين للمحامين
المادة 4
يكلف كل من رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ونقيب منظمة المحامين لمستغانم، بوضع هياكل المنظمة الجديدة وتنصيبها.