قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
قراران مؤرّخان في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إحداث منظمتين للمحامين
المادة 3
تحدّد دائرة اختصاص منظمة المحامين لتيارت بدائرة اختصاص مجلس قضاء تيارت ومجلس قضاء تيسمسيلت.