قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسكان بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1794
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987.
عبد المانك نوراني