قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسكان بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1794
المادة الأولى
يفوض الى السيد الشريف بوعكوير مدير الاسكان الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.