المادة 3
يحدّد مقرّر إجراء المسابقات على وجه الخصوص ما يأتي :
الدرجة أو الدرجات والمجموعات التي تجري لأجلها المسابقات طبيعة المسابقات على أساس الاختبارات أو الشهادات)، عدد المناصب المالية المفتوحة
- الشروط القانونية للمشاركة في المسابقات،
- الامتيازات التي يمكن أن يستفيدها بعض المترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تورايخ فتح التسجيلات واختتامها،
- مكان إيداع ملفات المترشحين وعنوانه مكان إجراء الاختبارات وعنوانه
- شروط الطعون المحتملة وطرقها للمترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة
- مقاييس الانتقاء، قبل إجراء الحوار مع اللجنة بالنسبة للمسابقات التي تجرى على أساس الشهادات والمؤهلات الآتي ذكرها : 29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية * * تناسب تكوين المترشح مع متطلبات الدرجة المفتوحة للمسابقة، * تكوين ذو مستوى عال بالنسبة للشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة، الأشغال والدراسات المنجزة، عند الاقتضاء، * الخبرة المهنية.