المادة 24
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1416 الموافق 4 مارس سنة 1996.
عبد القادر بن معروف الملحق برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف قضاة مجلس المحاسبة ( محتسبو الرتبة الثانية ).
اختبار التخصص :
أولا : المالية والمحاسبة العمومية : i - الإطار التشريعي والتقني للميزانية :
1 - مبادىء أساسيّة : توازن الميزانية، وحدتها، وشموليتها، وسنويتها،
2 - الميزانية العامة والميزانية الملحقة
3 - الحسابات الخاصة للخزينة.
ب إعداد قوانين المالية وتنفيذها :
1 - تحضير قوانين المالية والتصويت عليها،
2 - الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية : الأمرون بالصرف والمحاسبون
3 - عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين : أنواع الإيرادات والنفقات وعمليات الخزينة
4 - عمليات التنفيذ : الآجال والعمليات الإدارية والمحاسبية لتنفيذ النفقات والإيرادات.
ج : مراقبة المالية العمومية :
1 - المراقبات الداخلية التي تقوم بها الإدارة في ميدان النفقات والمستخدمين وإبرام الصفقات العمومية وتنفيذها،
2 - المراقبات التي تقوم بها وزارة المالية : تدخل المحاسبين العموميين وأسلاك المراقبة أو التفتيش
3 - المراقبات التي يقوم بها مجلس المحاسبة.
4 - قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني.
ثانيا : المحاسبة العامة :
أ أسس المحاسبة :
1 - المؤسسة : تعريفها وتصنيفها،
2 - موضوع المحاسبة : تسجيل التدفقات،
3 - الحساب : تسييره وتصنيفه،
4 - الإجراءات المحاسبية
5 - وثائق . التلخيص ب : المحاسبة العامة والمخطط الوطني للمحاسبة :
1 - الضبط المحاسبي،
2 - المبادىء المحاسبية 3 تنظيم الحسابات وتسييرها: تعريف الحسابات وتصنيفها وقواعد تقييمها وتسييرها :
- الأموال الخاصة الاستثمارات المخزونات المستحقات والديون التكاليف والحصائل.
4 - عمليات آخر السنة المالية :
قيود الجرد ( استهلاكات، مؤونات )، قيود التسوية،
- تحديد النتائج.
ج : العمليات الخاصة :
1 - الإعانات،
2 - عمليات إعادة التقييم،
3 - معالجة القيم المضافة
4 - عمليات ما بين الوحدات.
د - محاسبات خاصة :
1 - البنوك،
2 - شركات التأمين . 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ه عمليات الضم والإندماج والامتصاص :
1 - عمليات الجمع،
2 - عمليات الضم،
3 - عمليات الإندماج،
4 - عمليات التصفية.
ثالثا : التسيير والتحاليل المالية :
أ دراسة الميزانية الختامية وحسابات النتائج :
- الوضعية الصافية رأس مال العمل الاحتياجات إلى رأس مال العمل، الخزينة النسب المالية.
التدفق النقدي والتمويل الذاتي :
ب ج جدول التمويل.
د حساب النسب المالية الرئيسية واستعمالها.
ه - التطهير المالي للمؤسسات،
و - و اختيار الاستثمارات.
رابعا : المحاسبة التحليلية والميزانية :
أ - الكلفات :
- الكلفات الكاملة الكلفات الجزئية الكلفات الموحدة،
- حساب العمليات التحليلية.
ب الميزانيات :
مختلف الميزانيات . - الاستغلال الاستثمارات تحليل الفوارق.
خامسا : المراجعة والمراقبة :
أ المراجعة المالية والمحاسبية :
- الأهداف العامة منهجية الخطوات المراجعة العملياتية :
ب مفاهيم الفعالية والكفاءة والاقتصاد،
- تقنيات التقييم :
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 * الموارد البشرية، * الإنتاج، * البيع، * التموين.
ج مراجعة نظم الإعلام الآلي.
د - خصوصيات تدقيق المحاسبة العمومية.
سادسا : الجباية
أ- معالجة الجباية من الزاوية الاقتصادية ب النظام الجبائي الجزائري ج الضرائب المباشرة
د - الضرائب غير المباشرة
ه - التحصيل، و منازعات الضرائب.
سابعا : القانون الإداري :
أ - مفهوم الخدمة العمومية، ب اللامركزية ولا مركزية السلطة الإدارية
ج - الأعمال الإدارية،
د - العقود الإدارية،
ه - النزاع الإداري.
ثامنا : القانون التجاري :
أ - الأعمال التجارية ب العقود التجارية ج الأوراق التجارية
د - الشركات التجارية.
تاسعا : القانون الجنائي :
أ - المبادىء العامة،
ب - العناصر المكونة للجريمة الجزائية،
ج - أنواع الجرائم والعقوبات وتصنيفها، د التحويل والاختلاس والغدر،
ه - الرشوة واستغلال النفوذ، و الاعتداءات على حسن سير الاقتصاد الوطني والمرافق العمومية
ز - تزوير المحررات العمومية أو الرسمية.
عبد القادر بن مبارك الجزائر .