قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1416 الموافق 4 مارس سنة 1996، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات الوطنية على أساس الاختبارات والشهادات من أجل توظيف قضاة مجلس المحاسبة. 24
المادة 23
يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمجلس المحاسبة في أجل أقصاه شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه النهائي في المسابقة.
وإذا انقضى هذا الأجل، يفقد المترشح حق النجاح في المسابقة إن لم يلتحق بمنصبه.