قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1416 الموافق 4 مارس سنة 1996، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات الوطنية على أساس الاختبارات والشهادات من أجل توظيف قضاة مجلس المحاسبة. 24
المادة 21
تعد اللجنة المنصوص عليها في المادتين 18 و 20 أعلاه، قائمة الانتظار وفق نفس الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادتين 18 و 20 المذكورتين بغرض تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمناصبهم بعد انقضاء الأجل المحدد. 29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية تحدد مدة صلاحية قوائم الانتظار بثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشرها.