قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1416 الموافق 4 مارس سنة 1996، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات الوطنية على أساس الاختبارات والشهادات من أجل توظيف قضاة مجلس المحاسبة. 24
المادة 20
تضبط اللجنة التي يعينها رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات والمؤهلات حسب ترتيب الاستحقاق في حدود المناصب المالية المخصصة.
وتتكون هذه اللجنة من : * ممثل عن رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا، * قاض و أستاذ أو متخصص عضوين في اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.