المادة 19
تتمثل المسابقات على أساس الشهادات والمؤهلات فيما يأتي :
دراسة ملفات الترشح تتولاها لجنة يعينها رئيس مجلس المحاسبة، حسب الشروط القانونية المحددة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه ومقاييس الانتقاء المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار،
- حوار مدّته ثلاثون (30) دقيقة مع اللجنة المذكورة حول الأشغال المهنية والجامعية التي أنجزها المترشح.
تتكون اللجنة المنصوص عليها أعلاه من : * رئيس غرفة، رئيسا، قاضيين (2) يختاران لكفاءتهما في ميادين القانون والتسيير والمراقبة * أستاذين (2) من التعليم العالي أو مختصين اثنين في الميادين التي تهم نشاطات مجلس المحاسبة.