قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1416 الموافق 4 مارس سنة 1996، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات الوطنية على أساس الاختبارات والشهادات من أجل توظيف قضاة مجلس المحاسبة. 24
المادة 18
تضبط اللجنة التي يعينها رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في / العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 ه المسابقة على أساس الاختبارات حسب ترتيب الاستحقاق في حدود المناصب المالية المخصصة من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10 على 20.
وتتكون هذه اللجنة من :
ممثل رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا، عضوين اثنين من لجنة الاختبار الشفوي قاض من مجلس المحاسبة.